العلامة الحلي
314
قواعد الأحكام
بالمتقن ، ولا من يبدل حرفا بمتقن ، ولا من يعجز عن حرف ، ويجوز أن يؤما مثلهما ، ولا إمامة الأخرس للصحيح ( 1 ) . الثالث : عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدمه ( 2 ) المأموم بطلت صلاته . ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما ، أو عاريا لمثله ( 3 ) ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ، ويقف ( 5 ) الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي . ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف . ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت . ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة . الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح ( 6 ) إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا ( 7 ) في جامع ، ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير . الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة - إلا المرأة - ولو تعددت الصفوف
--> ( 1 ) في المطبوع : " بالصحيح " ، وفي ( د ) : " الصحيح " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فلو تقدم " . ( 3 ) في المطبوع و ( ج ) : " بمثلها قياما ، أو عاريا بمثله " . ( 4 ) ليس في ( أ ) : " ويصلون " . ( 5 ) في ( د ) : " وتقف " . ( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لم يصح " . ( 7 ) في ( د ) : " ولو كانا " .